نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طبيعها أو عرضها للتداول و على الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المطبوعة وذلك بختم النسختين المقدمتين وإعادة إحداهما الى صاحب الشأن أو رفضها مع بيان الأسباب ويجوز التنفيذ من قرار الرفض الى وزير الإعلام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد