القانوني

نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ

المادة 11
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طبيعها أو عرضها للتداول و على الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المطبوعة وذلك بختم النسختين المقدمتين وإعادة إحداهما الى صاحب الشأن أو رفضها مع بيان الأسباب ويجوز التنفيذ من قرار الرفض الى وزير الإعلام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٤/١٣