القانوني

نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ

المادة 7
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتفظ طابع أو نشر أو تداول المطبوعات التي تحتوي على ما يلي : ١ - كل ما يخالف أصول وشعراء أو يمس قداسة الإسلام وشريعته السمحاء أو يخدش الآداب العامة . ٢ - كل ما يتعارض الأنظمة والتعليمات بسيرته ، إلا باذن خاص من صلاحية . ٣ - الدقائق والأخبار التي لها صبام بسلامة القوات المسلحة العربية السعودية إلا بعد موافقة الجهات المختصة . ٤ - كل ما من شأنه تبريع أفراد القوات المسلحة أو اسلحتها أو اعتداءا للخطر . ٥ - نشر الأنظمة أو الاتفاقيات أو المساعدات أو البيانات الرسمية للدولة قبل إعلانها رسميا ، ما لم يكن ذلك بموافقة الجهات المختصة . ز - كل ما يمس كرامة رؤساء الدول أو رؤساء البعثات الدبلوماسية بالمملكة ، أو ما يسيء إلى العلاقات مع تلك الدول . ح - كل ما ينسب الى المسؤولين في الدولة أو في المؤسسات أو الهيئات المحلية العامة أو الاخاصة أو الى الأفراد من أخبار مكشوفة من شأنها الإضرار بهم أو بجهاتهم أو المساس بكرامتهم . ط - الدعوة الى المبادئ الهادمة او زمعة المطامنة العامة او بث التفرقة بين المواطنين . ي - كل ما من شأنه تحريض الاجرام او الدعوة اليه او الحظ على الاعتماد على الغير باية صورة من الصور . لك - كل ما يتضمن القذف او التشهير بالافاقد . لى - الابتزاز بهيديد اي شخص - طبيبي او ممنوعى او ممنوى أي بسقاده علاقة على دفع عوض عيني او معنوي او لا لاجباره على تقديم المنفاع للفاعل او لغيره ، او لحرمانه من ممارسة أي حق من حقوقه المشروعة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٤/١٣