نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتفظ طابع أو نشر أو تداول المطبوعات التي تحتوي على
ما يلي :
١ - كل ما يخالف أصول وشعراء أو يمس قداسة الإسلام
وشريعته السمحاء أو يخدش الآداب العامة .
٢ - كل ما يتعارض الأنظمة والتعليمات بسيرته ، إلا باذن
خاص من صلاحية .
٣ - الدقائق والأخبار التي لها صبام بسلامة القوات
المسلحة العربية السعودية إلا بعد موافقة الجهات
المختصة .
٤ - كل ما من شأنه تبريع أفراد القوات المسلحة أو اسلحتها
أو اعتداءا للخطر .
٥ - نشر الأنظمة أو الاتفاقيات أو المساعدات أو البيانات
الرسمية للدولة قبل إعلانها رسميا ، ما لم يكن ذلك
بموافقة الجهات المختصة .
ز - كل ما يمس كرامة رؤساء الدول أو رؤساء البعثات
الدبلوماسية بالمملكة ، أو ما يسيء إلى العلاقات
مع تلك الدول .
ح - كل ما ينسب الى المسؤولين في الدولة أو في المؤسسات
أو الهيئات المحلية العامة أو الاخاصة أو الى الأفراد من أخبار
مكشوفة من شأنها الإضرار بهم أو بجهاتهم أو المساس
بكرامتهم .
ط - الدعوة الى المبادئ الهادمة او زمعة المطامنة العامة او بث التفرقة بين المواطنين .
ي - كل ما من شأنه تحريض الاجرام او الدعوة اليه او الحظ على الاعتماد على الغير باية صورة من الصور .
لك - كل ما يتضمن القذف او التشهير بالافاقد .
لى - الابتزاز بهيديد اي شخص - طبيبي او ممنوعى او ممنوى أي بسقاده علاقة على دفع عوض عيني او معنوي او لا لاجباره على تقديم المنفاع للفاعل او لغيره ، او لحرمانه من ممارسة أي حق من حقوقه المشروعة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد