نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تتصرف في من يمنح ترخيصا لأي من الأعمال أو النشاطات الواردة بالمادة الأولى وفي مدير المحلول الشروط التالية :
١ - أن يكون سعودي الجنسية ومتمتعا بالأهلية الشرعية ،
ويجوز استئجار مكاتب وكالات النساء الأجنبية والمراسلين الإعلاميين الأجانب من شرط الجنسية يقرر من وزير الإعلام .
ب - إلا قبل عمره من خمس وعشرين سنة ويجوز لوزارة الإعلام التقيفض هذا السن بالنسبة لنشاطات معينة مثل
أقل عمره عن عشرين سنة .
ا يقبل عمره من عشرين سنة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد