القانوني

نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تتصرف في من يمنح ترخيصا لأي من الأعمال أو النشاطات الواردة بالمادة الأولى وفي مدير المحلول الشروط التالية : ١ - أن يكون سعودي الجنسية ومتمتعا بالأهلية الشرعية ، ويجوز استئجار مكاتب وكالات النساء الأجنبية والمراسلين الإعلاميين الأجانب من شرط الجنسية يقرر من وزير الإعلام . ب - إلا قبل عمره من خمس وعشرين سنة ويجوز لوزارة الإعلام التقيفض هذا السن بالنسبة لنشاطات معينة مثل أقل عمره عن عشرين سنة . ا يقبل عمره من عشرين سنة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٤/١٣