نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز افتتاح أي من المحلات أو المكاتب أو ممارسة أي من النشاطات المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام، ولا يحول هذا الترخيص دون الحصول على أية تراخيص توجيهها الأنظمة الأخرى المعنية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد