القانوني

نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز افتتاح أي من المحلات أو المكاتب أو ممارسة أي من النشاطات المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام، ولا يحول هذا الترخيص دون الحصول على أية تراخيص توجيهها الأنظمة الأخرى المعنية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٤/١٣