نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بالاطاعة الى الشروط الواردة بالمادة السابقة يجب أن يكون كل من الناظر ومدير المكتب الدعائي والإعلان والملاقات العامة حائزا على مؤهل علمي تقبله الوزارة ، ويجوز لوزير الإعلام اعفاء من هذا الشرط اذا توفر فيه الخبرة المناسبة .
المطابع والمطبوعات الداخلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد