نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تدل المصطلحات التالية حينا وردت في هذا النظام على ما يلي :
١ - المطبوعة كل جهاز إعداد لطباع الألفاظ أو الرسوم أو الصور على الورق أو الطباعة أو غير ذلك من المواد بخصوص تداولها
ب - المطبوع
ج - هو المدير المسؤول عن المطبعة سواء كان صاحبها أو من يحل محله
ح - المطبوعة هو كل وسيلة للتمبير الصريح أو الرمزي مما يطيع الآلية أو الكيميائية سواء كان أصله كتابية أو رسما أو صورة أو صوتا إذا كان الهدف وضعه للتداول
د - الصحيحة •٠٠ هي كل مطبوعة دورية يتكرر صدورها في مواعيد محددة كالصحف والمجلات والنشرات •
ه - الصحافة •٠٠ هي مهنة تحرير أو إصدار المطبوعات الصحفية •
و - الصحفي •٠٠ هو كل من اتخذ الصحافة مهنة له يمارسها على سبيل الاقتراف أو شبه الاقتراف ويشمل العمل الصحفي : التحرير في الصحف وإخراجها وتصحيح موادها وإعدادها بالاخبار والتحقيقات والمقالات والصور والرسوم •
ز - المكتبة •٠٠ هي محل التباري الذي يزاول فيه عرض وبيع المطبوعات من كتب وصحف ومجلات •
ح - المكتبة العامة •٠٠ هي المكتبة التابعة لآية جهة حكومية •
ط - دار النشر •٠٠ هي مؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات وإخراجها وتوزيعها والاتجار بها •
ي - الناشر •٠٠ هو من يقوم بطبع الإنتاج الذي لنفسه أو للغير وعرضه للبيع بمقابل أو بنشر مقابل ويشمل ريتش التوزيع ومنتج المادة الإذاعية وسيد مكتبة الانباء والملايين الإعلاميين •
ك - المدير •٠٠ هو المسؤول الإداري عن أحد الأعمال الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذا النظام •
ل - الموزع •٠٠ هو الشخص الذي يقوم بوضع المطبوعات للتدوال في المملكة سواء كانت مطبوعة في الداخل أو الخارج •
م - الوزارة •٠٠ وزارة الإعلام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد