القانوني

نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تدل المصطلحات التالية حينا وردت في هذا النظام على ما يلي : ١ - المطبوعة كل جهاز إعداد لطباع الألفاظ أو الرسوم أو الصور على الورق أو الطباعة أو غير ذلك من المواد بخصوص تداولها ب - المطبوع ج - هو المدير المسؤول عن المطبعة سواء كان صاحبها أو من يحل محله ح - المطبوعة هو كل وسيلة للتمبير الصريح أو الرمزي مما يطيع الآلية أو الكيميائية سواء كان أصله كتابية أو رسما أو صورة أو صوتا إذا كان الهدف وضعه للتداول د - الصحيحة •٠٠ هي كل مطبوعة دورية يتكرر صدورها في مواعيد محددة كالصحف والمجلات والنشرات • ه - الصحافة •٠٠ هي مهنة تحرير أو إصدار المطبوعات الصحفية • و - الصحفي •٠٠ هو كل من اتخذ الصحافة مهنة له يمارسها على سبيل الاقتراف أو شبه الاقتراف ويشمل العمل الصحفي : التحرير في الصحف وإخراجها وتصحيح موادها وإعدادها بالاخبار والتحقيقات والمقالات والصور والرسوم • ز - المكتبة •٠٠ هي محل التباري الذي يزاول فيه عرض وبيع المطبوعات من كتب وصحف ومجلات • ح - المكتبة العامة •٠٠ هي المكتبة التابعة لآية جهة حكومية • ط - دار النشر •٠٠ هي مؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات وإخراجها وتوزيعها والاتجار بها • ي - الناشر •٠٠ هو من يقوم بطبع الإنتاج الذي لنفسه أو للغير وعرضه للبيع بمقابل أو بنشر مقابل ويشمل ريتش التوزيع ومنتج المادة الإذاعية وسيد مكتبة الانباء والملايين الإعلاميين • ك - المدير •٠٠ هو المسؤول الإداري عن أحد الأعمال الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذا النظام • ل - الموزع •٠٠ هو الشخص الذي يقوم بوضع المطبوعات للتدوال في المملكة سواء كانت مطبوعة في الداخل أو الخارج • م - الوزارة •٠٠ وزارة الإعلام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٤/١٣