نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخضع لأحكام هذا النظام :
١ - المطبوعات
ب - المطبوعات والصحف
ج - المكتبات التي تزاول بيع الكتب والصحف
د - محلات الرسم والتصوير والخط
ه - محلات طبع وتنسيق وبيع وتأجير الأفلام والإعلانات
و - مؤسسات الإنتاج النفي
ز - مكاتب وكالات الإعلان والمراسلين الإعلاميين
ح - مكاتب الدعاية والإعلان والملاقات العامة
ط - دور النشر والتوزيع
تعاريف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد