القانوني

نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخضع لأحكام هذا النظام : ١ - المطبوعات ب - المطبوعات والصحف ج - المكتبات التي تزاول بيع الكتب والصحف د - محلات الرسم والتصوير والخط ه - محلات طبع وتنسيق وبيع وتأجير الأفلام والإعلانات و - مؤسسات الإنتاج النفي ز - مكاتب وكالات الإعلان والمراسلين الإعلاميين ح - مكاتب الدعاية والإعلان والملاقات العامة ط - دور النشر والتوزيع تعاريف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٤/١٣