القانوني

نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ

المادة 8
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الآية (٩) : يجب ان يدون في الصفحة الاولى لكل مطبوعة تطبيع الداخل عنوان المطبعة واسم المؤلف والتأثير - ان وجه - وتاريخ الطبع و رقم الطبعة واسم المطبعة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٤/١٣