نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الآية (٩) :
يجب ان يدون في الصفحة الاولى لكل مطبوعة تطبيع الداخل عنوان المطبعة واسم المؤلف والتأثير - ان وجه - وتاريخ الطبع و رقم الطبعة واسم المطبعة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد