القانوني

نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز على المؤلف أو الناشر أو الوزير قبل عرض أية مطبوعة تطيح داخل المملكة للتداول أن يرجع مجانا بدار الكتب الوطنية الآخرى حيث نسخ من الكتب وثلاث نسخ من المطبوعات الأخرى ويتم الإيداع فور صدورها أما الصفح فتودع خلال ثلاثة أيام من صدورها المطبوعات الخارجية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٤/١٣