نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز على المؤلف أو الناشر أو الوزير قبل عرض أية مطبوعة تطيح داخل المملكة للتداول أن يرجع مجانا بدار الكتب الوطنية
الآخرى حيث نسخ من الكتب وثلاث نسخ من المطبوعات الأخرى ويتم الإيداع فور صدورها أما الصفح فتودع خلال ثلاثة أيام من صدورها
المطبوعات الخارجية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد