نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 15الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوزارة في سبيل إجازة عرض المطبوعة للتداول الاتفاق مع صاحب العلاقة على نضع الصفحات المعترض عليها أو طمس ما ترى ضرورة طمسه بطريقة مناسبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد