القانوني

نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ

المادة 15
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للوزارة في سبيل إجازة عرض المطبوعة للتداول الاتفاق مع صاحب العلاقة على نضع الصفحات المعترض عليها أو طمس ما ترى ضرورة طمسه بطريقة مناسبة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٤/١٣