نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للموازرة مصادرة أية مطبوعة معطورة أو غير مجازة وتتلفها بدون تعويض ، أو الاحتفاظ بها أو السماح بإعادة تصديرها إلى الخارج ، و يجوز لوزين الاعلام النظر في تقرير تعويض عنها في حالة الاحتفاظ بها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد