القانوني

نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ

المادة 16
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للموازرة مصادرة أية مطبوعة معطورة أو غير مجازة وتتلفها بدون تعويض ، أو الاحتفاظ بها أو السماح بإعادة تصديرها إلى الخارج ، و يجوز لوزين الاعلام النظر في تقرير تعويض عنها في حالة الاحتفاظ بها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٤/١٣