نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ
المادة 10الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الناشر والمؤلف معين بعد في المطبعة مسن مخالفات - اذا وضعت في الدعاول قبل اجازتها ، فاذا تعذر معرفة أي منهما أصبح مدير المطبعة هو المسؤول .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد