القانوني

نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ

المادة 10
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الناشر والمؤلف معين بعد في المطبعة مسن مخالفات - اذا وضعت في الدعاول قبل اجازتها ، فاذا تعذر معرفة أي منهما أصبح مدير المطبعة هو المسؤول .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٤/١٣