نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره النظام في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد