القانوني

نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة اقتضى الشركاء الحرص لها بالعمل وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي وتأسيس شركة مملوكة بالكامل لسعوديين يدلها ، بعد تصنيف الشركة الجديدة؛ بحسب عناصر التصنيف الموجودة لديها ؛ إلا إذا انتقدت جميع أصول الشركة المقنعة وعناصر التصنيف المالية والإدارية إلى الشركة الجديدة ، فيكون لهذه الشركة درجة تصنيف الشركة المقنعة حتى انتهى التصنيف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/٢٠