نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة اقتضى الشركاء الحرص لها بالعمل وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي وتأسيس شركة مملوكة بالكامل لسعوديين يدلها ، بعد تصنيف الشركة الجديدة؛ بحسب عناصر التصنيف الموجودة لديها ؛ إلا إذا انتقدت جميع أصول الشركة المقنعة وعناصر التصنيف المالية والإدارية إلى الشركة الجديدة ، فيكون لهذه الشركة درجة تصنيف الشركة المقنعة حتى انتهى التصنيف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد