نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد