نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تحولت مؤسسة فردية مصنفة إلى شركة لا يكون فيها صاحب هذه المؤسسة شريكا، فلنصنف الشركة في الدرجة التي تتناسب مع مقدارها المالية والفنية والإدارية، دون اعتبار لتصنيف المؤسسة السابق . على أن في هذه حالة انتقال المؤسسة والمؤسسة إلى هذه الشركة، وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي تصنف الشركة الأخرى للتفيدية السابقة للمؤسسة في تصنيف الشركة الجديدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد