نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير قرارا ببيان الأنشطة في أي مجال من المجالات التي تخدمها اللائحة. وفي حالة تخصص معين من أنشطة أحد المجالات فإن له أن يقترس تصنيفه على ذلك النشاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد