القانوني

نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير قرارا ببيان الأنشطة في أي مجال من المجالات التي تخدمها اللائحة. وفي حالة تخصص معين من أنشطة أحد المجالات فإن له أن يقترس تصنيفه على ذلك النشاط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/٢٠