القانوني

نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد المصنف في مجال أو أكثر من مجالات أعمال التنفيد مصنفا في أعمال التشغيل والصيانة في المجال نفسه، أو المجالات نفسها، وبالدرجة نفسها، ومع ذلك يجوز تصنيفه في أعمال التشغيل والصيانة بدرجة أعلى من درجة تصنيفه في مجال التنفيد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/٢٠