نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد المصنف في مجال أو أكثر من مجالات أعمال التنفيد مصنفا في أعمال التشغيل والصيانة في المجال نفسه، أو المجالات نفسها، وبالدرجة نفسها، ومع ذلك يجوز تصنيفه في أعمال التشغيل والصيانة بدرجة أعلى من درجة تصنيفه في مجال التنفيد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد