نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد وتعدل مجالات ودرجات التصنيف والعدل الأعلى لكل درجة بقراءات من الوزير، بعد الاعتماد مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد