القانوني

نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد وتعدل مجالات ودرجات التصنيف والعدل الأعلى لكل درجة بقراءات من الوزير، بعد الاعتماد مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/٢٠