نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الوزارة تصنيف المقاولين وفق أحكام هذا النظام ولاحثته .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد