القانوني

نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يتم تصنيف العفاق في الدرجة التي تتناسب مع مقدارته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجال واحد أو أكثر من مجالات التصنيف، وذلك وفقا للمعايير التي تحددها الاثاثة. ٢- يقوم الجانب العالمي على أساس قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (أرباح وخسائر)، والنصاب المالي والنظم الإدارية المالية المعتمدة. ٣- يقوم الجانب الإداري والفني بالنظر إلى كفاءة إدارة الشماطات المالية، والتنفيذية وتنظيمها وتسجيلها ومراتبها. ٤- يقوم الجانب التنفيذي من واقع المشروعات المنفذة، أو الجاري تنفيذها في القطاعات العام أو الخاص داخل المملكة وخارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/٢٠