نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يتم تصنيف العفاق في الدرجة التي تتناسب مع مقدارته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجال واحد أو أكثر من مجالات التصنيف، وذلك وفقا للمعايير التي تحددها الاثاثة.
٢- يقوم الجانب العالمي على أساس قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (أرباح وخسائر)، والنصاب المالي والنظم الإدارية المالية المعتمدة.
٣- يقوم الجانب الإداري والفني بالنظر إلى كفاءة إدارة الشماطات المالية، والتنفيذية وتنظيمها وتسجيلها ومراتبها.
٤- يقوم الجانب التنفيذي من واقع المشروعات المنفذة، أو الجاري تنفيذها في القطاعات العام أو الخاص داخل المملكة وخارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد