القانوني

نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير أو من يفوضه قرارا بتصنيف المقاول في المجال أو المجالات، والدرجة التي يستحقها بناء على توافر من معلومات، وما يحققه التمويم من نقاط، ويمنح شهادة بذلك أربع سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/٢٠