نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير أو من يفوضه قرارا بتصنيف المقاول في المجال أو المجالات، والدرجة التي يستحقها بناء على توافر من معلومات، وما يحققه التمويم من نقاط، ويمنح شهادة بذلك أربع سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد