نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع، يبقى عن يكون كل منهما مصنفا في مجال التنفيد والمقاولين على الأقل مصنفا في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيده. ويستفيد المقاول الأدنى درجة بقدر ما نقل من المشروع في حساب الخبرة التنفيدية، على ألا يتجاوز ضعف درجة تصنيفه أو (٢/٤) أربعين في المادة من قيمة المشروع المنفذ، أيها أقل. ويصير ذلك على المقاول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد