القانوني

نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تغيرت التصنيف وعنصره بما قد يؤدي إلى رفع درجة التصنيف، فللمصنف بعد انقضاء فترة لا تقل عن نصف مدة صلاحية الشهادة، أن يطلب تعديل درجته معززا بالمعلومات والبيانات التي تويد ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/٢٠