نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تغيرت التصنيف وعنصره بما قد يؤدي إلى رفع درجة التصنيف، فللمصنف بعد انقضاء فترة لا تقل عن نصف مدة صلاحية الشهادة، أن يطلب تعديل درجته معززا بالمعلومات والبيانات التي تويد ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد