نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تحولت مؤسسة فردية مصنفة إلى شركة وفقا لنظام الشركات تكون لهذه الشركة درجة تصنيف تلك المؤسسة المشخصة بالشروط الآتية:
١ - أن يكون صاحب المؤسسة شريكا في هذه الشركة.
٢ - أن تتخلل جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه الشركة.
٣ - أن تتخلل إلى الشركة جميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي تم تصنيف المؤسسة وفقا لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد