القانوني

نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تحولت مؤسسة فردية مصنفة إلى شركة وفقا لنظام الشركات تكون لهذه الشركة درجة تصنيف تلك المؤسسة المشخصة بالشروط الآتية: ١ - أن يكون صاحب المؤسسة شريكا في هذه الشركة. ٢ - أن تتخلل جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه الشركة. ٣ - أن تتخلل إلى الشركة جميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي تم تصنيف المؤسسة وفقا لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/٢٠