نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تصنف الشركات المرخص لها بالعمل وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي بحسب التصنيف المروج له بها، و ٢ - دون الاعتماد بعناصر التصنيف الخاصة بالشركاء . ولا يجوز الاعتماد بعناصر التصنيف الخاصة بالشركاء الأجنبي ، إلا إذا كان شريكا متضامنا بالشراكة ، أو تعهد في عقد تأسيسه وفي طلب الترخيص لها بدعمها
ماليا وفنيا ، بما يضمن حسن أدائها والذاتماها ، وذلك وفقا للشروط التي تحددها اللائحة.
ويجب أن تتضمن شهادة التصنيف بعدم الاعتماد بها إلا إذا قدم الشريت الأجنبي عند تقديم أي عطاء أو عرض من الشركة ضمانا بوثائقها بالتزاماتها.
٢ - لا يجوز الاعتماد بانتصار التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي في حالة تصنيفه مقالا أجنبيا إذا تم اعتماره وفقا للفقرة السابقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد