القانوني

نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تصنف الشركات المرخص لها بالعمل وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي بحسب التصنيف المروج له بها، و ٢ - دون الاعتماد بعناصر التصنيف الخاصة بالشركاء . ولا يجوز الاعتماد بعناصر التصنيف الخاصة بالشركاء الأجنبي ، إلا إذا كان شريكا متضامنا بالشراكة ، أو تعهد في عقد تأسيسه وفي طلب الترخيص لها بدعمها ماليا وفنيا ، بما يضمن حسن أدائها والذاتماها ، وذلك وفقا للشروط التي تحددها اللائحة. ويجب أن تتضمن شهادة التصنيف بعدم الاعتماد بها إلا إذا قدم الشريت الأجنبي عند تقديم أي عطاء أو عرض من الشركة ضمانا بوثائقها بالتزاماتها. ٢ - لا يجوز الاعتماد بانتصار التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي في حالة تصنيفه مقالا أجنبيا إذا تم اعتماره وفقا للفقرة السابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/٢٠