القانوني

نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون بقار من الوزير لجنة للنظر في طلبات المقاولين من قرار التصنيف أو إلغائه، التصنيف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ، على أن يكون أحدهم مستشارا قانونيا . وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتعتمد من الوزير. للمقاول التطلب أمام لجنة النظر في طلبات المقاولين من قرار تصنيفه ، أو إلغائه ، التصنيف خلال مدة ستين يوما من تاريخ إبلاغه القرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/٢٠