نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون بقار من الوزير لجنة للنظر في طلبات المقاولين من قرار التصنيف أو إلغائه، التصنيف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ، على أن يكون أحدهم مستشارا قانونيا . وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتعتمد من الوزير.
للمقاول التطلب أمام لجنة النظر في طلبات المقاولين من قرار تصنيفه ، أو إلغائه ، التصنيف خلال مدة ستين يوما من تاريخ إبلاغه القرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد