القانوني

نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للوزارات والحكومة ذوات الشخصية المعنوية العامة قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخص التصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفا، وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/٢٠