نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للوزارات والحكومة ذوات الشخصية المعنوية العامة قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخص التصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفا، وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد