القانوني

نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد باللاتفاق والعقود أيهما ورد في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : اللاحثة ؛ القرارات : إنشائية لنظام تصنيف المقاولين . الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية ؛ تنفيذا للنظام ولاحثته . الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والقروية . التصنيف : تقويم إمكانات المقاول ، المالية ، والفنية ، والإدارية ؛ لوضع في المجال والدرجة المناسبة وفقا لأحكام هذا النظام ولاحثته . المقاول : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له نظام المقاول أو مشتركا مع غيره لتنفيذ عقد في أحد المجالات المحددة في اللائحة . النشاط : نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول . الدرجة : مجموعة المعايير المستخدمة للتقويم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/٢٠