نظام تصنيف المقاولين لعام 1427هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد باللاتفاق والعقود أيهما ورد في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
اللاحثة ؛
القرارات : إنشائية لنظام تصنيف المقاولين .
الوزير :
وزير الشؤون البلدية والقروية ؛ تنفيذا للنظام ولاحثته .
الوزارة :
وزارة الشؤون البلدية والقروية .
التصنيف : تقويم إمكانات المقاول ، المالية ، والفنية ، والإدارية ؛ لوضع في المجال والدرجة المناسبة وفقا لأحكام هذا النظام ولاحثته .
المقاول : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له نظام المقاول أو مشتركا مع غيره لتنفيذ عقد في أحد المجالات المحددة في اللائحة .
النشاط : نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول .
الدرجة : مجموعة المعايير المستخدمة للتقويم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد