Unemployment Insurance Law 1435H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الاشتراطات في هذا النظام بنسبة (٢٪) من الأجر الخاص للاشتراكات، على النحو الآتي:
١- يضع صاحب العمل (١٪) واحدا في المائة شهريا.
٢- يدفع المشترك (١٪) واحدا في المائة شهريا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد