القانوني

Unemployment Insurance Law 1435H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد الاشتراطات في هذا النظام بنسبة (٢٪) من الأجر الخاص للاشتراكات، على النحو الآتي: ١- يضع صاحب العمل (١٪) واحدا في المائة شهريا. ٢- يدفع المشترك (١٪) واحدا في المائة شهريا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/١٢