القانوني

Unemployment Insurance Law 1435H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يحق للمشترك الحصول على التمويل المنصوص عليه في هذا النظام إذا توفرت لديه الشروط الآتية: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكمل المدد المحددة في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. ج- ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه. د- ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص. ه- ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته. و- ألا يكون قادرا على العمل. ز- ألا يكون قد بلغ سن الستين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/١٢