Unemployment Insurance Law 1435H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يحق للمشترك الحصول على التمويل المنصوص عليه في هذا النظام إذا توفرت لديه الشروط الآتية:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكمل المدد المحددة في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.
ج- ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه.
د- ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
ه- ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.
و- ألا يكون قادرا على العمل.
ز- ألا يكون قد بلغ سن الستين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد