القانوني

Unemployment Insurance Law 1435H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستحق المؤسسة من الوزارة لتطبيق هذا النظام وتفيد أحكامها الآتي: ١- تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات. ٢- تجديد المشتركين وتحصيل الاشتراكات. ب- تحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها. ج- التأكد من تحقيق الفقرات الفرعية (ج، ح، ط، ي، ل) من المادة (1) من المادة (الثامنة)، والفقرات الفرعية (ج، د، ه، و) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة). من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/١٢