القانوني

Unemployment Insurance Law 1435H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين. ٢- إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام. ٣- مع مراعاة الفقرة (١) و (٢) من هذه المادة، يخضع لهذا النظام من بخصوص الإجازات لمعالجات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/١٢