Unemployment Insurance Law 1435H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين.
٢- إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام.
٣- مع مراعاة الفقرة (١) و (٢) من هذه المادة، يخضع لهذا النظام من بخصوص الإجازات لمعالجات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد