القانوني

Unemployment Insurance Law 1435H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد التأمين ضد التعطل عن العمل فرعا من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المعتطلين عن العمل وفق الأحكام المحددة بموجبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/١٢