القانوني

Unemployment Insurance Law 1435H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالالتفات والعبارات الآتية - أيما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أعلاهما، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك؛ الوزارة : وزارة العمل. النظام : نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. التعطل عن العمل : كل شخص لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل، ورغبته فيه، ويحقه عنه. التعويض : المزايا النقدية التي يوفرها هذا النظام، صاحب العمل : كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية - ينطبق عليه هذا النظام - يستحق عملا أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. المشترك : كل من يخضع لهذا النظام رجلا كان أو امرأة. المستفيد : المعتطل عن العمل الذي تتوافر لديه شروط استحقاق التعويض وفق أحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/١٢