Unemployment Insurance Law 1435H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالالتفات والعبارات الآتية - أيما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أعلاهما، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك؛
الوزارة : وزارة العمل.
النظام : نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
التعطل عن العمل : كل شخص لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل، ورغبته فيه، ويحقه عنه.
التعويض : المزايا النقدية التي يوفرها هذا النظام، صاحب العمل : كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية - ينطبق عليه هذا النظام - يستحق عملا أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
المشترك : كل من يخضع لهذا النظام رجلا كان أو امرأة.
المستفيد : المعتطل عن العمل الذي تتوافر لديه شروط استحقاق التعويض وفق أحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد