Unemployment Insurance Law 1435H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون الحد الأعلى للمبلغ المتعيض (٠٠٠٩) تسعة آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و(٠٠٠٧) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عن كل شهر يزيد على ذلك.
٢ - إذا كل مقدار التعويض المنصوص عليه في المادة (الحادية عشرة) عن مقدار إعانة البحث عن عمل - المقرة نظاما - فإنه يزاد ليكون مساويا لذلك الحد على الآتي يتجاوز التعويض (١٠٠٪) مائة في المائة من متوسط الأجور الشهرية للاشتراك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد