القانوني

Unemployment Insurance Law 1435H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون الحد الأعلى للمبلغ المتعيض (٠٠٠٩) تسعة آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و(٠٠٠٧) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عن كل شهر يزيد على ذلك. ٢ - إذا كل مقدار التعويض المنصوص عليه في المادة (الحادية عشرة) عن مقدار إعانة البحث عن عمل - المقرة نظاما - فإنه يزاد ليكون مساويا لذلك الحد على الآتي يتجاوز التعويض (١٠٠٪) مائة في المائة من متوسط الأجور الشهرية للاشتراك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/١٢