Unemployment Insurance Law 1435H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستحق المستفيد التعويض إذا عمل في عمل خاص لهذا النظام وفقا للآتي:
١ - التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن اثني عشر شهرا خلال السنة والثلاثين شهرا التاليين.
٢ - التعويض الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ثمانية أشهر خلال السنة والثلاثين شهرا التاليين.
٣ - التعويض الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ستة أشهر خلال السنة والثلاثين شهرا التاليين.
٤- التوعي في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهرا خلال الثمانية والأربعين شهرا التي تسبق المطالبة الأخيرة.
والغراض هذه المادة، تعد المطالبة للمطالبة لمرة جديدة كليا صرف للمستفيد تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) عشرة (من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد