القانوني

Unemployment Insurance Law 1435H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المشترك أن يسجل لدى الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ أي امتناع أي شرط من شروط استحقاق عنه. ب- أي تغيير في البيانات والمعلومات المقدمة إلى الوزارة. يتمثلزم صاحب العمل بتزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها فيما يخص عمل المشترك وأسباب انتهاء علاقة العمل. ٢ - يقصد بتوسط الأجور الشهرية جزء من أربعة وعشرين جزءا من مجموع الأجور الخاصة للاشتراك طوال الأربعة وعشرين شهرا الأخيرة من مدة الاشتراك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/١٢