Unemployment Insurance Law 1435H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون المدة القصوى للتعويض اثني عشر شهرا متتالية أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة عن اثني عشر شهرا خلال كل أربعة وعشرين شهرا متتالية تبدأ من تاريخ أول صرف خلال هذه المدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد