Law of Positions Related to Handling Public Funds 2014M
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير الاتفاقية التنفيذية لهذا النظام، ويصدر رئيس ديوان المراقبة العامة لائحة الجرد والمحاسبة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد