Law of Positions Related to Handling Public Funds 2014M
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد عدم توافر المستندات اللازمة لإجراء الجرد والمحاسبة إدارية، تقطع مسؤوليتها على من يمارس مهام إحدى الوظائف المشهود بهاحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد