القانوني

Law of Positions Related to Handling Public Funds 2014M

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد عدم توافر المستندات اللازمة لإجراء الجرد والمحاسبة إدارية، تقطع مسؤوليتها على من يمارس مهام إحدى الوظائف المشهود بهاحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٣