القانوني

Law of Positions Related to Handling Public Funds 2014M

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استئنافا من حكم الفقرة (١) من المادة (السادسة) من هذا النظام، تصرف الجهة لمن مارس إحدى الوظائف المشهود بهاحكام هذا النظام المكافأة عن السنة - ولو انتقضي جزء منها - في الحالات الآتية: ١- الوفاة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٣