القانوني

Law of Positions Related to Handling Public Funds 2014M

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعجز الكلي أو الجزئي الذي يحول بصفة دائمة دون ممارسة أعمال الوظيفة؛ بعد ثبوت هذا العجز وفقا للأجراءات النظامية. ٣- النقل من الوظيفة أو الجزئيات دون ارتكاب مخالفة، أو لترقية إلى وظيفة أخرى. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٣