Law of Positions Related to Handling Public Funds 2014M
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعجز الكلي أو الجزئي الذي يحول بصفة دائمة دون ممارسة أعمال الوظيفة؛ بعد ثبوت هذا العجز وفقا للأجراءات النظامية.
٣- النقل من الوظيفة أو الجزئيات دون ارتكاب مخالفة، أو لترقية إلى وظيفة أخرى.
وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد