القانوني

Law of Positions Related to Handling Public Funds 2014M

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بما يقضي به أي نظام آخر من إجراءات أو جزاءات، إذا ثبت أن هناك عجزا مقصودا، أو إهمال عند الجرد والمحاسبة؛ يمنع الموظف المشمول بائحكامه وظيفته بإحكام هذا النظام من تولي أي وظيفة مشمولة بإحكامه إلا لانتهاء الأحكام الخاصة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٣