Law of Positions Related to Handling Public Funds 2014M
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بما يقضي به أي نظام آخر من إجراءات أو جزاءات، إذا ثبت أن هناك عجزا مقصودا، أو إهمال عند الجرد والمحاسبة؛ يمنع الموظف المشمول بائحكامه وظيفته بإحكام هذا النظام من تولي أي وظيفة مشمولة بإحكامه إلا لانتهاء الأحكام الخاصة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد