Law of Positions Related to Handling Public Funds 2014M
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز - بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة - صرف عهدة (نقدية، أو عينية) للموظف المشمول على وظيفة غير مشمولة بأحكام هذا النظام، وتحدد الانحنة قيمة العهدة، وضوابط صرفها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد