القانوني

Law of Positions Related to Handling Public Funds 2014M

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصرف الجهة لمن يمارس مهام هاتى الوظائف المشموله بأحكام هذا النظام؛ مكائة سنوية راتب شهرين من راتبه الأساس وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها؛ إذا تحققت الشروط الآتية: ١- إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة. ٢- إتمام إجراءات الخدمة. ٣- الحصول على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها، مصدقة من ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتفتيش، وتحدد اللجنة الجرد والمحاسبة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٣