القانوني

Law of Positions Related to Handling Public Funds 2014M

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهة جرد موجودات الصندوق مرة كل ثلاثة أشهر، وجرد المستودع والعهدة العبنية مرة كل سنة، وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللجنة الجرد والمحاسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٣