Law of Positions Related to Handling Public Funds 2014M
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهة جرد موجودات الصندوق مرة كل ثلاثة أشهر، وجرد المستودع والعهدة
العبنية مرة كل سنة، وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللجنة الجرد والمحاسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد