Law of Positions Related to Handling Public Funds 2014M
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تسري أحكام هذا النظام على من يمارس مبادرة الأموال العامة وخصيصا من منسوبي الجهة المنصوص عليها في هذا النظام.
٢ - تحدد الآلية أسماء الوظائف الخاصة للنظام الخدمية المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية.
٣ - تحدد المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها منسوبيها لنظام الخدمة المدنية (أسماء الوظائف ذات الصلة بمبادرة الأموال العامة، وتدريج الخدمة المدنية).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد