القانوني

Law of Positions Related to Handling Public Funds 2014M

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تسري أحكام هذا النظام على من يمارس مبادرة الأموال العامة وخصيصا من منسوبي الجهة المنصوص عليها في هذا النظام. ٢ - تحدد الآلية أسماء الوظائف الخاصة للنظام الخدمية المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية. ٣ - تحدد المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها منسوبيها لنظام الخدمة المدنية (أسماء الوظائف ذات الصلة بمبادرة الأموال العامة، وتدريج الخدمة المدنية).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٣