القانوني

Law of Positions Related to Handling Public Funds 2014M

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالفاعلات والعبارات الآتية - أمينا ورد في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الأموال العامة: أموال الدولة (التقنية)، والعبية التي في عهدة الموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام. الجرد: التحقق من تطابق السجلات والأرصدة والنظم الآلية مع ما في الصنادق، والمستودعات، وما تبقى من عهد. لائحة الجرد والمحاسبة: لائحة تحدد إجراءات الجرد والمحاسبة اللازمة لذلك. الوزير: وزير المالية. اللاجهة: وزارة المالية. السنة: السنة المالية. الجهة: كل وزارة، أو مؤسسة عامة، أو هيئة عامة، أو ما في حكمها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٣