Tourism Law 2022 G
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - مع مراعاة ما تقدم، ترفع وزارة السياحة إلى الجهات المختصة- التابعة لجهات حكومية من
خدمات ومراعات عدم الإضرار بالوجهات السياحية أو منشأة خدمات اللازمة في
قطاع السياحة والسيياح ومقدمي الخدمات السياحية، لتقدم الخدمات اللازمة في
مقاطع السياحة والسيياح ومقدمي الخدمات السياحية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
٢ - تنشئ الوزارة بيانات معلوماتية، تجدف إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات
عن جميع الجوانب بقطاع السياحة في المملكة بالتوافق مع الممارسات الدولية الرائدة
في هذا المجال؛ وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين في قطاع السياحة من مستثمرين
وجمعيات ذات العلاقة بالصياحي والسياحي ومدمني الخدمات السياحية وغيرهم، على أن تحدد هذه البيانات والمعلومات بالتنسيق مع
الجهات ذات العلاقة- وتنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المملكة العربية السعودية
بوابة الخبرة في مجلس الوزراء
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد